暗記メーカー
ログイン
تنضيم القضائي
  • ايوب ايوب

  • 問題数 41 • 11/21/2023

    記憶度

    完璧

    6

    覚えた

    15

    うろ覚え

    0

    苦手

    0

    未解答

    0

    アカウント登録して、解答結果を保存しよう

    問題一覧

  • 1

    تحدد الخريطة القضائية وتعين مقار محاكم الدرجة الأولى وكذا تحدث الأقسام املتخصالمتخصصة في القضاء التجاري والأقسام المتخصصة في القضاء الإداري بالمحاكم الابتدائية المعنية، وتحدد مقارها ودوائر اختصاصها المحلي

    بمرسوم, بعد استطلاع رأي المجلس الأعلى للسلطة القضائية, بعد استطلاع رأي رئاسة النيابة العامة , بعد استطلاع رأي الهيئات المهنية المعنية, يراعى عند تحديد الخريطة القضائية وتوزيع المحاكم، على الخصوص، التقسيم الإداري للمملكة وحجم القضايا والخدمات الإدارية واملعطيات الاقتصادية والاجتماعية و الديموغرافية و الجغرافية.

  • 2

    يمكن إحداث غرف ملحقة بمحاكم الدرجة الثانية داخل دائرة نفوذها

    بمرسوم, بعد استطلاع رأي المجلس الأعلى للسلطة القضائية, بعد استطلاع رأي رئاسة النيابة العامة , بعد استطلاع رأي الهيئات المهنية المعنية, يمكن للمحاكم عقد جلسات تنقلية ضمن دوائر اختصاصها المحلي.

  • 3

    مبادء تنظيم

    وحدة القضاء , استقلالية , تقاضي على درجتين , مجانية القضاء , علانية الجلسات , شفوية كتابية الجلسات , مبدأ القضاء المتخصص

  • 4

    قواعد تنظيم عمل الهيئات القضائية

    تبتدئ السنة القضائية في فاتح يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة., تفتتح السنة القضائية تحت الرئاسة الفعلية للملك , بإذن منه بمحكمة النقض في جلسة رسمية في بداية شهر يناير من كل سنة., بإذن منه ب بأي مكان آخر يحدده جلالته، في جلسة رسمية في بداية شهر يناير من كل سنة., يتولى كل من الرئيس الأول لمحكمة النقض والوكيل العام للملك لديها، خلال هذه الجلسة، التعريف بالنشاط القضائي لمحاكم المملكة، وبعمل محكمة النقض ونشاطها برسم السنة القضائية المنتهية, . عندئذ يترأس الرئيس الأول لكل محكمة من محاكم الدرجة الثانية، خلال شهر يناير جلسة رسمية الفتتاح السنة القضائية على صعيد دائرة نفوذها،

  • 5

    تتشكل هيئات الحكم في المحاكم وفق ما يحدده القانون، تحت طائلة البطلان. غير أنه

    لا يترتب البطلان في حالة مشاركة قاض إضافي أو أكثر في نفس الجلسة., يترتب البطلان في حالة نقص مشاركة قاض أو أكثر في نفس الجلسة.

  • 6

    تحدد قواعد اختصاص مختلف المحاكم وشروط ممارسته وفق لمقتضيات المنصوص عليها في

    في قانون المسطرة المدنية , المسطرة الجنائية , نصوص قانونية خاصة

  • 7

    يمكن للمحكمة المعروض عليها النزاع، دعوة الأطراف لحل النزاع عن طريق الصلح أو الوساطة الاتفاقية،

    ما لم تكن محاولة الصلح إجبارية بنص قانوني, في الحالات التي لا يمنع فيها القانون ذلك.

  • 8

    وفي حالةالإدلاء بها بلغة أجنبية، يمكن طلب تقديم ترجمة لها إلى اللغة العربية مصادق على صحتها من قبل ترجمان محلف،

    تلقائيا من المحكمة , بناء على طلب الاطراف , بناء على طلب الدفاع

  • 9

    تصدر أحكام قضاة هيئة القضاء الجماعي بالإجماع أو بالأغلبية، بعد دراسة القضية والتداول فيها

    سرا

  • 10

    وتضمن وجهة نظر القاضي المخالف معللة، بمبادرة منه، في محضر سري خاص موقع عليه من قبل أعضاء الهيئة، يضعونه في غالف مختوم، ويحتفظ به لدى رئيس المحكمة المعنية بعد أن يسجله في سجل خاص يحدث لهذه الغاية، ولا يمكن الإطلاع عليه من قبل الغير إلا بناء على

    قرار من المجلس الأعلى للسلطة القضائية., يحتفظ بالمحضر المذكور لمدة عشر سنوات من تاريخ إنجازه، ويعتبر الكشف عن مضمونه، بأي شكل كان، خطأ جسيما

  • 11

    النيابة العامة

    يمارس مهام النيابة العامة قضاتها، تحت سلطة ومراقبة الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، بصفته رئيسا للنيابة العامة، ورؤسائهم التسلس, لا يحضر قضاة النيابة العامة مداولات قضاة الأحكام

  • 12

    تحدث على صعيد كل محكمة لجنة لبحث صعوبات سير العمل بها، وإيجاد الحلول المناسبة لذلك، وتعمل تحت إشراف :

    بالنسبة ملحاكم الدرجة الأولى: رئيس المحكمة، وعضوية وكيل امللك لديها ورئيس كتابة الضبط ورئيس كتابة النيابة العامة ونقيب هيئة المحامين في دائرة نفوذ , بالنسبة لمحاكم الدرجة الثانية: الرئيس لأول للمحكمة، وعضوية الوكيل العام للملك لديها , رئيس كتابة الضبط ورئيس كتابة النيابة العامة ونقيب هيئة المحامين في دائرة نفوذ المحكمة أو من يمثله

  • 13

    يقصد بكتابة الضبط

    الموظفين النظامين العاملين بالمحكمة , كتابة الضبط, كتابة النيابة العامة

  • 14

    يخضع موظفو كتابة الضبط وموظفو كتابة النيابة العامة في مهامهم الإدارية والمالية ل

    سلطة ومراقبة السلطة الحكومية المكلفة بالعدل, ، ولإشراف المسؤولين القضائيين والإداريين بالمحكمة

  • 15

    يرتدي

    القضاة بذلة خاصة أثناء الجلسات فقط، وتحدد أوصاف هذه البذلة بقرار للرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية. , موظفو هيئة كتابة الضبط بذلة أثناء الجلسات فقط، وتحدد أوصاف هذه البذلة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل.

  • 16

    تتولى الإشراف الإداري والمالي على المحاكم

    السلطة الحكومية المكلفة بالعدل , بتنسيق وتعاون مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية , بتنسيق وتعاون ورئاسة النيابة العامة , بتنسيق وتعاون مع المسؤولين القضائيين والإداريين بالمحاكم،, بتنسيق وتعاون ممثل المصالح اللاممركزة للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل.

  • 17

    تحدد الهيكلة الإدارية للمحاكم ب

    بنص تنظيمي, بعد استطالع رأي المجلس الأعلى للسلطة القضائية , بعد استطالع رأي رئاسة النيابة العامة.

  • 18

    تحدث لجنة للتنسيق على صعيد كل محكمة من أجل تدبير شؤونها، وتعمل تحت إشراف : بالنسبة ملحاكم الدرجة الأولى

    وعضوية رئيس كتابة الضبط ورئيس كتابة النيابة العامة، , وعضوية ممثل المصالح اللاممركزة للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل , رئيس المحكمة،, وعضوية وكيل الملك لديها

  • 19

    تعتمد المحاكم الإدارة الإلكترونية لإلجراءات والمساطر القضائية، وفق برامج تحديث الإدارة القضائية التي تضعها وتنفذها

    السلطة الحكومية المكلفة بالعدل, بتنسيق وثيق مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية كل فيما يخصه., بتنسيق وثيق مع رئاسة النيابة العامة، كل فيما يخصه.

  • 20

    يحدث بكل محكمة من محاكم الدرجة الأولى ومحاكم الدرجة الثانية مكتب،

    يتولى وضع برنامج تنظيم العمل بالمحكمة،ويتضمن هذا البرنامج تحديد الغرف والهيئات وتأليفها،, وتوزيع القضايا والمهام على قضاة المحكمة،, وضبط عدد الجلسات وأيام وساعات انعقادها.

  • 21

    مكتب محكمة الدرجة الأولى

    يرأس مكتب محكمة الدرجة الأولى رئيس المحكمة, يضم في عضويته وكيل الملك , يضم في عضويته نائب أو أكثر لرئيس المحكمة ورئيس قسم قضاء الأسرة ورؤساء الأقسام المتخصصة وأقدم القضاة بالمحكمة وأصغرهم سنا بها , نائب أول أو أكثر لوكيل الملك يضم مكتب المحكمة الابتدائية الإدارية المفوض الملكي الدفاع عن القانون والحق الأعلى درجة بها، أو المفوض الملكي الذي يختاره الرئيس في حالة تعددهم., يحضر رئيس كتابة الضبط ورئيس كتابة النيابة العامة أشغال مكتب المحكمة بصفة استشارية.

  • 22

    يجتمع المكتب بدعوة من

    من رئيس المحكمة أو الرئيس الأول , بعد التنسيق مع وكيل الملك أو الوكيل العام للملك، حسب الحالة،, في الأسبوع الأول من شهر ديسمبر من كل سنة، , يخصص الاجتماع لإعداد برنامج تنظيم العمل بالمحكمة خلال السنة القضائية الموالية.

  • 23

    الجمعية العامة لمحاكم الدرجة الأولى ومحاكم الدرجة الثانية

    تتكون الجمعية العامة لمحاكم الدرجة الأولى ومحاكم الدرجة الثانية من جميع قضاة الأحكام العاملين بها, تتكون الجمعية العامة لمحاكم الدرجة الأولى ومحاكم الدرجة الثانية من جميع قضاة النيابة العامة العاملين بها., يحضر رئيس كتابة الضبط ورئيس كتابة النيابة العامة أشغال الجمعية العامة بصفة استشارية. , تنعقد الجمعية العامة بكل من محاكم الدرجة الأولى ومحاكم الدرجة الثانية في النصف الثاني من شهر ديسمبر من كل سنة, بدعوة من رئيس المحكمة أو الرئيس الأول بعد التنسيق مع وكيل الملك أو الوكيل العام للملك، حسب الحالة.

  • 24

    توجه دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة

    من طرف رئيس المحكمة أو الرئيس الأول , بعد التنسيق مع وكيل الملك أو الوكيل العام للملك، حسب الحالة, ثمانية أيام على الأقل قبل تاريخ الاجتماع مصحوبة بجدول الأعمال المعد من قبل رئيس المحكمة أو الرئيس الأول،, وتتم الدعوة والإعلان عن هذا الاجتماع بكل الوسائل الممكنة, تنعقد الجمعية العامة بحضور أكثر من نصف أعضائها، وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يؤجل الاجتماع الذي ينعقد في أول أيام العمل، وفي هذه الحالة، يعتبر الاجتماع صحيحا بمن حضر.

  • 25

    تجريح قضاة ومخاصمتهم

    تحدد حالات تجريح القضاة طبقا للمقتضيات المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية , تحدد حالات تجريح القضاة طبقا للمقتضيات المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية, تحدد حالات مخاصمة القضاة طبقا للمقتضيات المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية

  • 26

    تتألف المحكمة الابتدائية من

    رئيس , وكيل الملك , نائب أو أكثر للرئيس وقضاة , نائب أول أو أكثر لوكيل الملك وباقي نوابه , رئيس كتابة الضبط ورئيس كتابة النيابة العامة , رؤساء مصالح وموظفي كتابة الضبط وموظفي كتابة النيابة العامة.

  • 27

    21=يعين قضاة الأسرة المكلفون بالزواج، والقضاة المكلفون بالتوثيق، والقضاة املكلفون بشؤون القاصرين، والقضاة المكلفون بالتحقيق، وقضاة الأحداث، وقضاة تطبيق العقوبات

    لمدة ثالث سنوات , بقرار للمجلس الأعلى للسلطة القضائية , باقتراح من رئيس المحكمة.

  • 28

    يمارس المساعدون الاجتماعيون المنتمون لهيئة كتابة الضبط بمكتب المساعدة الاجتماعية بكل من المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف، عالوة على المهام المسندة إليهم بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، وبتكليف من الجهات القضائية المختصة والمهام التالية :

    تتبع النساء ضحايا العنف , تتبع وضعية ضحايا الجرائم ؛ , تتبع تنفيذ العقوبات والتدابير القضائية ؛ , القيام بزيارات تفقدية لأماكن الإيداع وأماكن الإيواء ؛ , القيام بزيارات تفقدية لأماكن الإيداع وأماكن الإيواء ؛ , ممارسة الوساطة أو الصلح في النزاعات المعروضة على القضاء ؛ , إجراء الأبحاث الاجتماعية ؛ , القيام بالاستقبال والاستماع والتوجيه ومواكبة الفئات الخاصة ؛

  • 29

    تكون جلسات جماعية

    القضايا العينية العقارية المختلطة , قضايا الأحوال الشخصية بما فيها قضايا الأسرة, القضايا الإدارية المسندة إلى القسم المتخصص في القضاء الاداري , القضايا التجارية المسندة إلى القسم المتخصص في القضاء التجاري ؛ , القضايا الجنحية , إذا تبين للقاضي المنفردة أو لهيئة القضاء الجماعي، تلقائيا أو بناء على طلب أحد الأطراف، أن أحد الطلبات الأصلية أو المقابلة أو طلبات المقاصة يرجع النظر فيه إلى هيئة أخرى، أو له ارتباط بدعوى جارية أمامها، أحيل ملف القضية بأمر والئي إلى رئيس المحكمة

  • 30

    ينظر قسم قضاء الأسرة في قضايا الأحوال الشخصية والميراث،

    ينظر قسم قضاء الأسرة في قضايا الأحوال الشخصية والميراث، , وكذا قضايا الحالة المدنية, الكفالة , الجنسية, حالة المدنية, برعاية وحماية اجتماعية

  • 31

    تتألف محكمة الاستئناف التجارية من :

    رئيس أول , وكيل عام للملك , نائب أو أكثر للرئيس الأول ومستشارين ؛, نائب أول أو أكثر للوكيل العام للملك وباقي نوابه ؛, رئيس كتابة الضبط ورئيس كتابة النيابة العامة ورؤساء مصالح , موظفي كتابة النيابة العامة.

  • 32

    تتألف المحكمة الابتدائية الإدارية من :

    رئيس ونائب أو أكثر للرئيس وقضاة ؛ , مفوض ملكي أو أكثر للدفاع عن القانون والحق يعين من بين قضاة المحكمة طبقا للكيفيات المنصوص عليها في الفرع الأول من الفصل الثاني من الباب الثاني من القسم الأول من هذا القانون ؛ , رئيس كتابة الضبط ورؤساء مصالح وموظفي كتابة الضبط.

  • 33

    تتألف محكمة الاستئناف الإدارية من :

    رئيس أول ونائب أو أكثر للرئيس الأول ومستشارين ؛ , - مفوض ملكي أو أكثر للدفاع عن القانون والحق يعين من بين المستشارين بالمحكمة طبقا للكيفيات المنصوص عليها في الفرع الأول من الفصل الثاني من الباب الثاني من القسم الأول من هذا القانون ؛ , رئيس كتابة الضبط ورؤساء مصالح , موظفي كتابة الضبط.

  • 34

    محكمة النقض

    تسهر على مراقبة التطبيق السليم للقانون وتوحيد العمل والاجتهاد القضائي., يرأس محكمة النقض رئيس أول, رئيس الغرفة الأولى ورؤساء غرف ورؤساء هيئات , مستشارين ومستشارين مساعدين ؛ , رئيس كتابة الضبط ورئيس كتابة النيابة العامة ورؤساء مصالح , موظفي كتابة الضبط, موظفي كتابة النيابة العامة, تعقد محكمة النقض جلساتها علنيا , تصدر قراراتها من قبل خمسة مستشارين ما لم ينص القانون على خالف ذلك, يعتبر حضور النيابة العامة إلزاميا في جميع الجلسات., يمكن لمحكمة النقض أن تبت بهيئة مكونة من هيئتين مجتمعتين أو غرفتين أو جميع الغرف طبقا لمقتضيات قانون المسطرة المدنية وقانون املسطرة الجنائية

  • 35

    تتكون محكمة النقض من سبع غرف :

    غرفة مدنية تسمى الغرفة الأولى , غرفة الأحوال الشخصية والميراث ؛ , غرفة عقارية ؛ , غرفة تجارية , غرفة إدارية , غرفة اجتماعية, غرفة جنائية

  • 36

    مكتب محكمة النقض

    يحدث بمحكمة النقض مكتب يتولى وضع برنامج تنظيم العمل بمحكمة النقض، وذلك بتحديد الهيئات وتأليفها وتعيين رؤساء الغرف ورؤساء الهيئات التي تشكلها، وتوزيع القضايا والمهام على قضاة المحكمة، وتحديد عدد الجلسات وأيام وساعات , يرأس مكتب محكمة النقض رئيسها الأول, يضم في عضويته الوكيل العام للملك, يضم في عضويته نائب الرئيس الأول لمحكمة النقض ؛ , يضم في عضويته رؤساء الغرف , أقدم مستشار بكل غرفة وأصغرهم سنا , المحامي العام الأول , أقدم محام عام.

  • 37

    تفتيش المحاكم

    يقصد بتفتيش المحاكم تقييم تسييرها وأداء العاملين بها من قضاة وموظفي كتابة الضبط وموظفي كتابة النيابة العامة لمهامهم., يتم تفتيش المحاكم من طرف المفتشية العامة للشؤون القضائية, يتم تفتيش المحاكم من طرف المفتشية العامة للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل

  • 38

    يمارس الوكلاء العامون للملك لدى محاكم الاستئناف في حدود اختصاصهم سلطتهم ومراقبتهم على

    كافة قضاة النيابة العامة , كافة موظفي كتابتة النيابة العامة , ضباط وأعوان الشرطة القضائية.

  • 39

    يمكن مخاصمة القضاة في الأحوال الآتية:

    إذا قضى نص تشريعي بمسؤولية القضاة يستحق عنها تعويض؛ , إذا قضى نص تشريعي صراحة بجوازها؛ , إذا ادعى ارتكاب تدليس أو غش أو غدر من طرف قاضي الحكم أثناء تهيئ القضية أو الحكم فيها أو من طرف قاض من النيابة العامة أثناء قيامه بمهامه؛

  • 40

    تبت المحكمة الابتدائية في القضايا الاجتماعية انتهائيا في حدود الاختصاص المخول لها في

    النزاعات الفردية المتعلقة بعقود الشغل أو التدريب المهني والخالفات الفردية التي لها عالقة بالشغل أو التدريب المهني. , النزاعات الناشئة عن تطبيق الغرامات التهديدية المقررة في التشريع الخاص بالتعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية فإن الأحكام تصدر بصفة انتهائية ولو كان مبلغ الطلب غير محدد., النزاعات التي قد تترتب عن تطبيق المقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالضمان الاجتماعي.

  • 41

    تختص المحاكم التجارية بالنظر في :

    الدعاوى المتعلقة بالعقود التجارية؛ , الدعاوى التي تنشأ بين التجار والمتعلقة بأعمالهم التجارية؛ , الدعاوى المتعلقة بالأوراق التجارية؛ , النزاعات الناشئة بين شركاء في شركة تجارية؛ , النزاعات المتعلقة بالأصول التجارية.